رفع إشعار الانسحاب بما في ذلك حظر دخول الصومالي من BVwG

Aberkennungsbescheid mitsamt Einreiseverbot eines Somaliers vom BVwG aufgehoben


السيد M من الصومال وتقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية في يوليو 2015. بموجب القرار الصادر في أبريل 2017 ، رفض المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء طلب اللجوء ومنحه حماية فرعية.

في فبراير 2018 ، قدم السيد M. طلبًا لتمديد الحماية الفرعية في الإجراءات قيد النظر. بقرار من المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء في أكتوبر 2018 ، تم إلغاء حمايته الفرعية بحكم منصبه ، وتقرر أن ترحيله إلى الصومال كان مسموحًا به وصدر حظر دخول لمدة 5 سنوات.

وكتبرير لسحب الحماية الفرعية ، أشار منتدى بواو الآسيوي إلى أن السيد م. ارتكب جريمة جنائية ، حيث أدين أخيرًا من قبل محكمة سالزبورغ الإقليمية في نهاية يناير 2018.

ونتيجة لذلك ، قدم شكوى ضد سحب الحماية الفرعية في نوفمبر 2018 إلى المحكمة الإدارية الاتحادية على أساس أنه لن يتم سحبه من الحماية الفرعية لأنه لن يتم ترحيله على أي حال وسيؤدي الانسحاب إلى إضعاف اندماجه. بالمناسبة ، وفقًا لـ Rsp ، قد لا يكون التركيز على التهديد بالعقاب ، ولكن على العقوبة المفروضة بالفعل. نظرًا لأن العقوبة المفروضة هي سنتان فقط ، لم يتم استيفاء شروط الانسحاب. للسبب نفسه ، لا ينبغي سحب تصريح الإقامة.بالإضافة إلى ذلك ، فإن إلغاء وضع المستفيد من الحماية الفرعية وقرار الإعادة المرتبط بما في ذلك حظر الدخول غير مسموح به بسبب السوابق القضائية لمحكمة العدل الأوروبية.
نتيجة لذلك ، وافقت المحكمة الإدارية الاتحادية على شكوى السيد م. في نهاية سبتمبر 2019 وألغت القرار المطعون فيه دون استبداله.

كمبرر ، ذكرت BVwG أنه نظرًا للحالة التي لم تتغير في بلد المنشأ وفي الحالة الفردية للسيد M. ، كانت الأسباب التي أدت إلى وضع المستفيد من الحماية الفرعية موجودة ، فقد كان السيد M. منسحب. كما لم يُعط الانسحاب لأسباب تشمل Rspr الخاص بـ VwGH و EUGH ، حيث لم تكن هناك جريمة جنائية خطيرة. كان يُنظر إلى مبلغ العقوبة المفروضة على السيد م. مع عامين من السجن المشروط مع الإعفاء من العقوبة فيما يتعلق بالعقوبة التي تصل إلى 10 سنوات على أنها منخفضة إلى حد ما. بالإضافة إلى ذلك ، افترضت المحكمة الجنائية تكهنًا إيجابيًا للمستقبل بسبب السجن. بالإضافة إلى ذلك ، ذكر السيد م. أنه ارتكب خطأ وأعرب عن أسفه لذلك. على أساس الوقائع ، كان لا بد من الموافقة على الشكوى وإلغاء القرار المطعون فيه.

Share by: